السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

237

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

كما لو زنى غير المحصن فيثبت عليه الجلد حدّاً والتغريب تعزيراً « 1 » ، أو من شرب الخمر في شهر رمضان أو في المسجد الحرام ، فيستوفى منه حدّ شرب المسكر ثمانون جلده ثم يعاقب على الحدّ عقوبة تعزيرية لما انتهل من حرمة شهر رمضان أو المسجدالحرام « 2 » . وكذا في اجتماع الحدّ والقصاص ، كما لو استحقّ يمناه بالسرقة ويسراه بالقصاص ، فهنا يقدّم استيفاء القصاص من اليسرى عند الإمامية ويمهل حتى يندمل ، ثمّ يقطع بالسرقة « 3 » . وقال المالكية إنّ الجارح عمداً يقتصّ منه حدّاً ويؤدّب « 4 » . ج - إقامة الحدود في ملأ من الناس : لا خلاف بين الفقهاء في أنّه ينبغي إقامة الحدود في ملأ من الناس ، وعلى الإمام ومن قام مقامه إعلام الناس ليحضروا ، كما فعله أمير المؤمنين علي عليه السلام حيث نادى عند إقامة الحدّ على رجل أقرّ بما يوجبه : « أيّها الناس ، أخرجوا ليقام على هذا الحدّ . . . » « 5 » ، ولمّا أراد عليه السلام إقامة الحدّ على امرأة أقرّت عنده ، أمر قنبراً بالنداء فيهم بالصلاة جامعة ، ثمّ صعد هو المنبر ، وقال : « يا أيّها الناس ، إنّ إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحدّ إن شاء الله ، فعزم عليكم أمير المؤمنين لما أخرجتم ، وأنتم متنكرون ومعكم أحجاركم » « 6 » . كما استدل له بقوله تعالى : ( وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) « 7 » . والنصوص المذكورة وإن وردت في حدّ الزنا ، إلّا أنّها عامّة ؛ لأنّ الغرض من إقامة الحدود كلّها هو الاعتبار وزجر العامّة ، وهو لا يحصل إلّا بالإعلان بها . وقد اختلف الفقهاء في الأمر الوارد في

--> ( 1 ) القوااعد والفوائد : 47 . مسالك الأفهام 14 : 367 . معين الحكّام : 182 - 189 . بداية المجتهد 6 : 368 - 371 ، مجمع التقريب . مواهب الجليل 6 : 247 . نهاية المحتاج 7 : 172 . المغني 10 : 266 ، 267 . ( 2 ) المقنعة : 872 . قواعد الأحكام 3 : 534 . مسالك الأفهام 14 : 400 ، 10 : 118 . جواهر الكلام 41 : 373 - 374 . المغني 10 : 348 . المجموع 20 : 124 . المبسوط ( السرخسي ) 24 : 33 . ( 3 ) إيضاح الفوائد 4 : 545 . ( 4 ) مواهب الجليل 6 : 247 . ( 5 ) وسائل الشيعة 28 : 53 - 55 ، ب 31 . من مقدّمات الحدود ، 1 - 3 . ( 6 ) وسائل الشيعة 28 : 53 - 55 ، ب 31 . من مقدّمات الحدود ، 1 - 3 . ( 7 ) النور : 2 .